روائع مختارة | قطوف إيمانية | عقائد وأفكار | كشف شـبهات الصوفية ـ4

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > قطوف إيمانية > عقائد وأفكار > كشف شـبهات الصوفية ـ4


  كشف شـبهات الصوفية ـ4
     عدد مرات المشاهدة: 2007        عدد مرات الإرسال: 0

¤ أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة لها:

• الإمام أبو حنيفة رحمه الله:

ـ إذا صح الحديث فهو مذهبي.

ـ إذا قلتُ قولًا يخالف كتاب الله وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي.

• الإمام مالك بن أنس رحمه الله:

= إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فإنظروا في رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه.

= ليس أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم.

• الإمام الشافعي رحمه الله:

1) إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا ما قلت.

2) إذا صح الحديث فهو مذهبي.

3) كل حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو قولي، وإن لم تسمعوه منى.

• الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله:

1= لا تقلدني ولا تقلد مالكًا، ولا الشافعي، ولا الأوزاعي، ولا الثوري، وخذ من حيث أخذوا.

2= من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة.

المقصود بالكراهة في كلام السلف:

قال الإمام الشوكاني: والمكروه يقال بالإشتراك على أمور ثلاثة: الأول: على ما نهي عنه نهي تنزيه، وهو الذي أشعر فاعله أن تركه خير من فعله، الثاني: على ترك الأوْلى، الثالث: على المحظور وهو المحرم -إرشاد الفحول، ص 6.

قال الإمام ابن القيم: قال ابن وهب: سمعت مالكًا يقول: لم يكن من أمر الناس ولا مَنْ مضى من سلفنا، ولا أدركتُ أحدًا ممن أقتدي به يقول في شيء: هذا حلال، وهذا حرام، وما كانوا يجترئون على ذلك، وإنما كانوا يقولون: نكره كذا ونرى هذا حسنًا، فينبغي هذا، ولا نرى هذا، ورواه عنه عتيق بن يعقوب، وزاد: ولا يقولون حلال ولا حرام، أمَا سمعت قول الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلًا قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس:59]، الحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله.

قلت -القائل الإمام ابن القيم-: وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك، حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم، وأطلقوا لفظ الكراهة، فنفى المتأخرون التحريم عما أَطلق عليه الأئمة لفظ الكراهة، ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفّت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه، وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى، وهذا كثير جدًا في تصرفاتهم.

ثم ذكر الإمام ابن القيم أمثلة كثيرة منها قول الإمام أحمد: لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة وكل شيء لغير الله، قال الله عز وجل: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ} [المائدة:3]، ثم قال الإمام ابن القيم: فتأمل كيف قال: -لا يعجبني- فيما نَصّ الله سبحانه على تحريمه وإحتج بتحريم الله له في كتابه» اهـ.-إعلام الموقعين 40.

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: وأما كلام العلماء فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي عنها لا يعنون بها كراهية التنزيه فقط، وإنما هذا إصطلاح المتأخرين حين أرادوا أن يفرقوا بين القبيلَين، فيطلقون لفظ الكراهية على كراهية التنزيه فقط، ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع، وأشباه ذلك.

وأما المتقدمون من السلف فإنهم لم يكن من شأنهم فيما لا نص فيه صريحًا أن يقولوا: هذا حلال وهذا حرام، ويتحامون العبارة خوفًا مما في الآية من قوله تعالى: {وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ} [النحل:116]، وحكى مالك عمن تقدم هذا المعنى، فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها: أكره هذا، ولا أحب هذا وهذا مكروه وما أشبه ذلك، فلا تقطعن على أنهم يريدون التنزيه فقط فإنه إذا دل الدليل في جميع البدع على أنها ضلالة، فمن أين يعد فيها ما هو مكروه كراهية التنزيه؟ -الاعتصام 397، 398.

ومما يوضح كلام الإمام الشاطبي أن الإمام الترمذي قال في سننه: باب كراهية إتيان الحائض، وذكر فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أتى حائضًا، أو امرأة في دبرها فقد كفر بما أُنزِل على محمد صلى الله عليه وسلم» رواه الترمذي وصححه الألباني. فهل يُعقل أن يستدل الإمام الترمذي بهذا الحديث على الكراهة التنزيهية؟!

الكاتب: شحاتة صقر.

المصدر: موقع دعوة الانبياء.